திங்கள், 22 ஆகஸ்ட், 2011

ஜகாத்தின் சட்டங்களில் சில

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionبسم الله الرحمن الرحيم
ஜகாத்தின் சட்டங்களில் சில
ரமளான்-11
12-08-2011
الزكاة هي فريضة محكمة وركن من أركان الإسلام الخمسة و فرضها الله في السنة الثانية من الهجرة على الأغنياء للفقراء (نور الايضاح)
எந்தெந்த பொருட்களில் ஜகாத் கடமையாகும்
تجب الزكاة في الأجناس الآتية وهي1 السوائم(هي الإبل والبقر والغنم) 2 الذهب والفضة 3 عروض التجارة 4 الزروع والثمار 5 المعدن والركاز
குறிப்பு - தங்கம் 871/2 கிராம் இருந்தால் ஜகாத் கடமையாகும். வெள்ளி 6121/2 கிராம் இருந்தால் ஜகாத் கடமையாகும். வியாபார பொருட்களில் வெள்ளியின் அளவை கணக்கிட்டு 6121/2 கிராம் வெள்ளி அளவுக்கு இருந்தால் ஜகாத் கொடுக்க வேண்டும்.
شروط وجوبها الإسلام والبلوغ والعقل والحرية وملك نصاب حولي فارغ عن الدين وحاجته الأصلية نام ولو تقديرا وَالْحَاجَةُ الْأَصْلِيَّةُ كَثِيَابِ الْبَدَنِ وَأَثَاثِ الْمَنْزِلِ وَدَوَابِّ الرُّكُوبِ وَعَبِيدِ الْخِدْمَةِ وَكُتُبِ الْعِلْمِ لِأَهْلِهِ وَآلَاتِ الْمُحْتَرِفِينَ (فلا تجب فيها الزكاة)
வாடகைக்கு விடப்பட்டுள்ள வீடுகள், கார்கள் பாத்திரங்கள், கடைகள் எத்தனை இருந்தாலும் அவைகள் மீது ஜகாத் கடமையாகாது. அவற்றின் மூலம் பெறப்படும் வருமானங்களின் மீது ஜகாத் கடமையாகும். ஒருவர் காலி மனையை வாங்கி அதை விற்கும் நோக்கத்தில் வைத்திருந்தால் அது விற்பனைப் பொருளாக கருதப்படும். அதில் ஜகாத் கடமையாகும். வீடு கட்டும் நோக்கத்தில் வைத்திருந்தால் அதில் ஜகாத் கடமையாகாது
ஜகாத் கடமையாகுவதற்குரிய நிபந்தனைகள்شروط وجوب ادائها: حولان الحول القمري على النصاب الأصلي بحيث يوجد في طرفي الحول ولونقص في وسطه لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (ترمذي)
ஜகாத் நிறைவேறுவதற்குரிய நிபந்தனைகள்
ويشترط لصحة أداء الزكاة أحد ثلاثة أمور 1 نية مقارنة للأداء 2 أو نية مصاحبة لعزل المقدار الواجب 3 أو التصدق بجميع ماله ولو من غير نية الزكاة ولا يشترط أن يعلم الفقير أنها زكاة على الأصح حتى لو أعطاه شيئا وسماه هبة أو قرضا ونوى به الزكاة صحت
ஜகாத் யார் யாருக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்பது பற்றி...
قال الله تعالى إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ التوبة: 60
عَنْ زِيَاد بْن الْحَارِث الصُّدَائِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : أَتَيْت النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْته فَأَتَى رَجُل فَقَالَ أَعْطِنِي مِنْ الصَّدَقَة فَقَالَ لَهُ إِنَّ اللَّه لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيّ وَلَا غَيْره فِي الصَّدَقَات حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَة أَصْنَاف فَإِنْ كُنْت مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاء أَعْطَيْتُك(ابوداود)
لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ: عَنْ اِبْن عَبَّاس وَمُجَاهِد وَالْحَسَن الْبَصْرِيّ وَابْن زَيْد وَاخْتَارَ اِبْن جَرِير وَغَيْر وَاحِد أَنَّ الْفَقِير هُوَ الْمُتَعَفِّف الَّذِي لَا يَسْأَل النَّاس شَيْئًا وَالْمِسْكِين هُوَ الَّذِي يَسْأَل وَيَطُوف وَيَتْبَع النَّاس (تفسير ابن كثير)
وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا: وهم الذين يُنَصِّبهم ولاة الأمور لجباية الزكاة من أهلها وحفظها وتصريفها فيُعْطَوْن منها بقدر عملهم وإن كانوا أغنياء
குறிப்பு-மதரஸா, மற்றும் பள்ளி வாசலுக்காக வசூல் செய்பவர்கள் ஆமில் என்ற வகையில் சேர மாட்டார்கள்
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ:من يُرْجى إسلامهم وحسن حالهم إذا أعطوا من المال أو من كان جديد الدخول بالإسلام وفي إسلامه شيء ويرجى حسن حاله بإعطائه
وَفِي الرِّقَابِ :وهم الْأَرِقَّاء المكاتَبون الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم فيعطون من الزكاة ما يوفون به أسيادهم ليحرِّروا بذلك أنفسهم
وَالْغَارِمِينَ:الذين يتحملون غرامة وهم نوعان أحدهما من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين وإطفاء الفتنة فيعطى من الزكاة بقدر حمالته تشجيعا له على هذا العمل النبيل الذي به تأليف المسلمين وإصلاح ذات بينهم وإطفاء الفتنة عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيِّ قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ مِنْ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا(مسلم)
الثاني : من تحمل حمالة في ذمته لنفسه وليس عنده وفاء فيُعْطَى من الزكاة ما يُوَفِّي به دينه وإن كثر وفي سبيل الله: وهو الجهاد في سبيل الله الذي يُقْصَد به أن تكون كلمة الله هي العليا لا لحمية ولا لعصبية فيُعْطَى المجاهد بهذه النية ما يكفيه لجهاده من الزكاة أو يُشْتَرَى بها سلاح وعتاد للمجاهدين في سبيل الله لحماية الإسلام والذود عنه وإعلاء كلمة الله سبحانه وابن السبيل وهو المسافر الذي انقطع به السفر ونفد ما في يده فيُعْطَى من الزكاة ما يوصله إلى بلده وإن كان غنيا فيها ووجد من يقرضه
ஜகாத்தை உறவினர்களுக்கு தருவது சிறந்தது(வறுமை நிலையில் உள்ள கணவருக்கு வசதியுள்ள மனைவி ஜகாத் கொடுக்கலாம்)
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ فَوَعَظَ النَّاسَ وَأَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ تَصَدَّقُوا فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمَّا صَارَ إِلَى مَنْزِلِهِ جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ زَيْنَبُ فَقَالَ أَيُّ الزَّيَانِبِ فَقِيلَ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ نَعَمْ ائْذَنُوا لَهَا فَأُذِنَ لَهَا قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ(بخاري)
عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ (نسائ)
ஜகாத்தை யார் யாருக்கு கொடுக்கக் கூடாது என்பது பற்றி...
ولا يجوز دفعها لبني هاشم أو مواليهم ولا لأصله كأبيه وجده وإن علا ولا لفرعه كابنه وابن ابنه وإن سفل ولا الى زوجته ولا الى ذمي ولا الى جهة ليس فيها تمليك الزكاة لمستحقها كبناء مسجد أو مدرسة لما أن التمليك ركنها ويجوز دفعها الى ولد الغني الكبير الفقير وكذلك يجوز دفعها الى امرأة الغني الفقيرة والى الأب المعسر وإن كان ابنه موسرا-ويكره نقلها الى بلد آخر إلا الى قرابته أو من هو أحوج من أهل بلده لكن اذا عجلها قبل وجوبها فلا باس لنقل (نور الايضاح
தனக்கு ஜகாத் தரும்படி கேட்பவர் வசதியுள்ளவர் என்று நன்றாக தெரிந்தால் அவருக்கு ஜகாத் கொடுக்கலாமா ?
وأما من كان له كفاية فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة وإن سألها بل الواجب نصحه وتحذيره من سؤال ما لا يحل له - عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهم أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ(مسلم)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ(مسلم
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا يفتح إنسان على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر لأن يعمد الرجل حبلا إلى جبل فيحتطب على ظهره ويأكل منه خير من أن يسأل الناس معطى أو ممنوعا (ابن حبان)
ஜகாத் தரும்படி கேட்பவர் பார்ப்பதற்கு வசதியுள்ளவரைப் போல் தெரிந்தால் சந்தேகத்துடன் அவருக்கு ஜகாத் கொடுக்கலாமா
وإن سأل الزكاة شخص وعليه علامة الغنى عنها وهو مجهول الحال جاز إعطاؤه منها بعد إعلامه أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب عن عُبَيْد اللَّهِ بْن عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ أَنَّ رَجُلَيْنِ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلَانِهِ مِنْ الصَّدَقَةِ فَقَلَّبَ فِيهِمَا الْبَصَرَ فَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ شِئْتُمَا وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ(نسائ) الجلد: القوى
وفي معرفة السنن والاثار "أنهما يقولان: أعطنا فإنا ذوا حظ بأنا لسنا غنيين ولا مكتسبين كسبا (معرفة السنن والاثار)
ஏழை என்று எண்ணி ஒருவருக்கு ஜகாத்தை கொடுத்த பின் அவர் செல்வந்தர் என தெரிய வந்தால் அந்த ஜகாத் கூடுமா
وإذا اجتهد صاحب الزكاة فدفعها لمن يظن أنه من أهلها فتبين بخلافه فإنها تجزئه لأنه اتقى الله ما استطاع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لَأَتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى غَنِيٍّ لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصُدِّقَ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ وَعَلَى سَارِقٍ فَأُتِيَ فَقِيلَ لَهُ أَمَّا صَدَقَتُكَ فَقَدْ قُبِلَتْ أَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ زِنَاهَا وَلَعَلَّ الْغَنِيَّ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ وَلَعَلَّ السَّارِقَ يَسْتَعِفُّ بِهَا عَنْ سَرِقَتِهِ (مسلم)
عن مَعْن بْن يَزِيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ.. كَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ وَاللَّهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ (بخاري
ஜகாத் பற்றிய மேலும் சில சட்டங்கள்
يجوز دفع الزكاة لمن يملك أقل من النصاب ولو كان صحيحا مكتسبا - المقدار الواجب تعتبر قيمته يوم الوجوب وهو تمام الحول ولا ينظر الى القيمة قبل ذلك لا تؤخذ الزكاة من تركة الميت إلا اذا أوصى فتكون من ثلث ماله - اذا قبض مال الضمار لا تجب فيه الزكاة عن الماضي- المال المستفاد في أثناء الحول يضم إلى مجانسة ويزكى بتمام الحول الأصلي سواء استفيد بتجارة أم ميراث ام غيرها - المال الذي وجبت فيه الزكاة ثم هلك تسقط زكاته -من له دين على فقير ثم أبرأه عنه بنية الزكاة لا يجزئه ذلك يحب تمليك مال الزكاة للفقير فلو أطعم المزكي يتيما أو فقيرا ناويا الزكاة لا يجزئه ذلك لأنه إباحة وليس تمليكا وكذلك لو أسكنه داره سنة بنية الزكاة لا يجزئه(نور الايضاح

கருத்துகள் இல்லை: